السيد محمد جواد العاملي
372
مفتاح الكرامة
فإن جوّزناه تبع به بعد العتق ، ولو أذن له احتُمل تعلّقه بكسبه وبذمّته فيتبع به بعد العتق ،
--> ( 1 ) المائدة : 1 . ( 2 ) مسند أحمد بن حنبل : ج 5 ص 267 . ( 3 ) جامع المقاصد : في الضمان ج 5 ص 313 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في بيان شرائط الضامن ج 14 ص 299 . ( 5 ) المبسوط : في حكم ضمان العبد ج 2 ص 335 . ( 6 ) نسب الشارح إلى المختلف بأنّه نسب الإجماع في المسألة إلى المبسوط ، ولكنّ عبارة المبسوط هكذا : يصحّ ضمان العبد بإذن مولاه إجماعاً . قال في المبسوط : وقيل : إنّه يتعلّق بكسبه ، وقيل : إنّه يتعلّق بذمّته . . . إلى آخر كلامه . فالإجماع المدّعى كما ترى إنّما هو دعوى المختلف : في الضمان ج 5 ص 468 لا دعوى المبسوط ، فراجع وتأمّل .